آخر التطورات
عد الى الخلفالجزائر: تأييد الحكم بالسجن ضد الصحفي بن جامع و عريضة تطالب بالعفو عن الصحفي إحسان القاضي
تأييد الحكم بالسجن ضد الصحفي بن جامع و عريضة تطالب
بالعفو عن الصحفي إحسان القاضي
عرف هذا الشهر حكما من القضاء الجزائري يقضي بالإبقاء على الصحافي مصطفى بن جامع في السجن، بعد رفضه طعناً قدمته هيئة الدفاع لإسقاط حكم بالسجن كان قد صدر بحقه في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
حيث أصدر مجلس قضاء قسنطينة، شرقي الجزائر في 11يناير
كانون الثاني ، قراراً بتأييد الحكم الابتدائي بحق بن جامع، والذي يقضي بإدانته
بعقوبة ستة أشهر حبس نافذة، بتهمة المشاركة في تهريب الناشطة أميرة بوراوي برا عبر
تونس في فبراير/ شباط من العام الماضي.
ويعدّ هذا الحكم الثاني الذي يصدر بحق بن جامع، بعد حكم
أوّل صدر في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالسجن بثمانية أشهر، بتهمة "تلقي
أموال من مؤسسات خارج الوطن أو داخله قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالنظام
العام"."
وقضى بن جامع حتى الآن عشرة أشهر في السجن، بعدما رفض
القضاء في مناسبتين سابقاً مطالبات هيئة دفاعه بالجمع بين الحكمين الصادرين في حقه
و
من جانب آخر وجّهت شخصيات جزائرية رسالة
للرئيس عبد المجيد تبون من أجل استصدار عفو عن الصحافي إحسان القاضي الموجود
في السجن منذ أكثر من سنة، واعتبروا أن ذلك سيكون إشارة قوية للحرية والعدالة
وتصحيحا لصورة تضر بالجزائر.
وورد في الرسالة التي خاطبت الرئيس تبون: “نحن مجموعة من الصحفيين
والفنانين والمثقفين الجزائريين الذين نؤمن بالحق والعدالة، ونحب بلدنا. يشرفنا أن
نكتب إليكم لنلفت انتباهكم إلى مصير إحسان القاضي”.
وقال
الموقعون على الرسالة عن القاضي “البعض منا يعرفه شخصيًا، والآخرون تابعوا عن بعد
مسيرته المشرقة التي تجعله شخصية بارزة في المهنة”، مطالبين الرئيس باستخدام
صلاحياته “لمنحه العفو الرئاسي وتمكينه من حريته ورفع الثقل الكبير الذي يتعب كاهل
أسرته وأصدقائه المقربين، والذي يؤثر أيضًا، على صورة الجزائر”.
وورد
في ختام الرسالة: “نأمل أن تستخدموا صلاحياتكم الدستورية للإفراج عن إحسان القاضي
بالإضافة إلى آخرين من معتقلي الرأي، والسماح لهم بقضاء السنة الجديدة مع أسرهم.
سيكون مثل هذا العفو من جانبكم إشارة قوية للعدالة والحرية”.
وتضم
الأسماء الموقعة العالمين الجزائريين في الولايات المتحدة نور الدين مليكشي العامل
بوكالة ناسا وإلياس زرهوني الذي تقلد مناصب رفيعة في مجال الصحة في الحكومة
الأمريكية، كما يبرز فيها شخصيات عامة مثل المجاهدة لويزة إيغيل أحريز وأسماء
روائية وفنية كبيرة مثل الكاتب ياسمينا خضرا والفنان محمد فلاق. كما وقع على
الرسالة المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي والصحافي خالد دراني والباحث في علم
الاجتماع ناصر جابي.
ويقضي
حاليا القاضي حكما بـ 7 سنوات سجنا منها 5 نافذة عن تهمة التمويل الأجنبي لغرض
الدعاية السياسية وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب كل من يحصل
على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”.
ويؤكد الصحفي ودفاعه أنه لم يتلق تمويلا أجنبيا، وذكروا في المحاكمة أن المبلغ
الذي على أساسه كيفت هذه التهمة هو مساعدة من ابنته للمؤسسة على اعتبار أنها أحد
مساهميها.
البرلمان يناقض تشريعا لوقف تسريب وثائق الأمن و
الدفاع و شرعنة استخدام الأمن للسلاح
طرحت الحكومة الجزائرية مسودة قانون يشدد العقوبات في
جرائم تسريب وثائق ومحررات حكومية ومعلومات، ووضعها بين يدي جهات داخلية وخارجية.
وناقش البرلمان الجزائري، بداية من 22 يناير/كانون
الثاني ، مسودة القانون الجديد للعقوبات، والتعديلات الخاصة بتشديد العقوبات في حق
المتورطين في جرائم تسريب الوثائق والمعلومات السرّية المتعلقة بالأمن والدفاع
والاقتصاد الوطني، وما يوصف بـ"الخيانة الوطنية" التي تستدعي تسليط
عقوبة السجن مدى الحياة، بعدما أنهت اللجنة النيابية للشؤون القانونية والحريات في
البرلمان مناقشاتها حول هذه المسودة القانونية، وتقررت إحالتها إلى جلسة النقاش
العام والتصويت.
وأطلق القانون وصف "الخيانة" على أفعال محددة
تخص التخابر وتسليم وثائق ومحررات سرية تخص مسائل الأمن والدفاع الى جهة أجنبية،
حيث تنص إحدى مواده على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالسجن المؤبد
كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية لمصلحة الأمن أو الدفاع الوطني أو
الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها"."
وأقرّت المسودة تسليط عقوبات غليظة في حق المتورطين فيما
تصفه بفعل "الخيانة"، إذ "يعاقب بالسجن من 20 إلى 30 سنة كل من
يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد
الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو
باستقرار مؤسساتها".
كما يشدد القانون العقوبات بحق الكتاب والمدونين
والنشطاء السياسيين،
ممن يشككون في الجيش والمؤسسات الأمنية، واعتبرت ذلك "مساسا بالروح المعنوية
للجيش"، فيعاقب "بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى
مليون دينار جزائري كل من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش
الوطني الشعبي أو الأسلاك الأخرى، يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع أو الأمن
الوطنيين وهو يعلم بذلك"."
كما تشرع إحدى مواد المسودة توفير الحماية القانونية
لأفراد القوة العمومية والأجهزة الأمنية في حال ارتكابهم أفعالا خلال أداء مهمة
تخص محاربة الجريمة، وتشير المادة إلى أنه "تعد مبررة الأفعال التي يرتكبها
أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم لوضع حد للجريمة"، إذا
أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصرها "بما
يدخل ضمن الحالات الضرورية للدفاع المشروع؛ القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب
لدفع الاعتداء عن حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل
المنازل أو الأماكن المسكونة وتوابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل، والفعل الذي
يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة".
و أبدى بعض النواب بعض المخاوف من أن تستغل هذه النافذة
القانونية بصورة غير دقيقة.