آخر التطورات
عد الى الخلفلبنان: وزير العدل يذكّر القضاة بأخذ الإذن قبل الظهور الإعلامي ويلوّح "بالملاحقة المسلكيّة"... وفي "اليوم العالمي لحريّة الصّحافة"، دراستان تعكسان واقع حريّة الصّحافة والإعلام
آخر تطورات الفضاء المدني في لبنان لشهر أيَار
المجلس الدستوري يردّ الطّعون المتعّلقة بقانون التّمديد
للمجالس البلدية والاختيارية، وثلاثة أعضاء تخالف رأي الأكثرية
المجلس الدستوري يردّ الطّعون المتعّلقة بقانون التّمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وثلاثة أعضاء تخالف رأي الأكثرية
عقد المجلس الدستوري جلسة بحضور أعضائه العشرة في مقره في
الحدت، وقرّر ردّ الطعون المتعلّقة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية،
وبالتّالي قانون التمديد أصبح فاعلاً. وقد خالف رأي الأكثرية 3 من أعضاء المجلس[1]، وعلل
المجلس الدستوري قراره بأن المصلحة العامة تقتضي عدم حدوث فراغ على مستوى الشأن
المحلي للمواطنين.
وفي مؤتمر صحافي، برر رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب قرار عدم إبطال قانون
التمديد بالحفاظ على استمرارية عمل المرافق العامة، وأعتبر أن الدستور وجد من أجل
المصلحة العامة. وأوضح مشلب أن أسباب التمديد
وجيهة والمصلحة العامة هي الأساس، مؤكداً أن المجلس الدستوري لم يأخذ قراره لحماية
أي أحد، قاصداً السلطة السياسية[2].
تعميمان لوزير العدل يفيدان بوجوب استحصال القضاة على إذن مسبق قبل الظهور الاعلامي أو المشاركة في الندوات أو السّفر، بالتزامن مع تحوّل موضوع قرار مجلس نقابة المحامين لقضية رأي عام
أصدر وزير العدل في حكومة
تصريف الأعمال هنري الخوري في تاريخ 26 نيسان 2023 تعميميْن للقضاة كافة.
التعميم رقم 352 نص على وجوب امتناع القضاة عن الظهور الإعلامي بجميع أشكاله وعن
اتخاذ أي موقف علني على أي منصّة إعلامية أو إلكترونية أو غيرها من دون الحصول على
إذن مسبق من المرجع المختص. أما التعميم رقم 348 فقد طلب من القضاة عدم التواصل
المباشر وغير المباشر مع أي سفارة أو منظمة حكومية وغير حكومية أو أي جمعية بهدف
المشاركة في ندوات أو ورش عمل في الداخل أو الخارج أو أي سبب آخر قبل تقديم طلبات
بذلك من الجهة الداعية إلى وزير العدل[3]
وفقًا للأصول القانونية. كما ذكّر التعميم نفسه القضاة بضرورة الاستحصال على إذن
مسبق بالسفر قبل عشرة أيام على الأقل من الوزير، وفقًا للأصول القانونية.
تزامن التعميمان الصادران عن الوزير مع تحوّل موضوع قرار مجلس
نقابة المحامين لقضية رأي عام. وكان مجلس
نقابة المحامين قد قام سابقًا بتعديل بعض مواد نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب
المحامين المتعلّقة بالظهور الإعلامي للمحامين، ممّا فتح الباب لطرح التساؤلات ومعارضة
ومهاجمة قرار وزير العدل، لما اعتبره "ائتلاف استقلال القضاء" حملة ممنهجة لكمّ أفواه القضاة
والمحامين وعزلهم عن وسائل الإعلام والحدّ من حرياتهم وبالتالي تسهيل ممارسة
الضغوط عليهم والتّحكم بهم، وذلك مخالفةً للدستور ومبادئ
الأمم المتحدة بشأن استقلالية القضاء الصادرة في 1983، كما عبّر الائتلاف.
وكان وزير العدل قد علّل إصدار التعميم رقم 348 في مقدمة
التعميم نفسه[4]،
بأنه قد تبيّن أنّ عددًا من القضاة يغادر الأراضي اللبنانية دون الحصول على إذن
سفر مسبق من قبل الوزارة وفقًا للأصول القانونية، كما تبيّن أن عددًا منهم، بحسب
التعميم، قد قام بنسج علاقات مع الجمعيات الحكومية وغير الحكومية ومع السفارات
الأجنبية بهدف المشاركة في سفرات وورش عمل في الخارج. كما علّل إصداره للتعميم رقم
352 بأنه تبيّن بالرغم من صدور تعميم رقم 1415/ ق/2021، يلفت نظر القضاة بعدم
الظهور الإعلامي وإبداء الآراء دون الحصول على إذن مسبق، لا يزال بعض القضاة لا
يتقيّدون بالأصول ذات الصّلة، كما عبّر الوزير في التّعميم.
في اليوم العالمي لحريّة الصحافة، دراستان تبيّنان واقع حريّة الرّأي والتّعبير لدى العاملين في مجال الإعلام في لبنان
يصادف
العام 2023 الذكرى السنوية الثلاثين لليوم العالمي لحريّة الصّحافة [5](3 أيّار)، حيث تمّ إطلاق
دراستيْن، حملت الدراسة الأولى عنوان " الحريّات الإعلامية في لبنان، صراعٌ
على الهامش"، والثانية " العاملون والعاملات في القطاع الإعلامي في
لبنان: انعدام أمان ثلاثي الأبعاد".
قدّمت دراسة " الحريّات الإعلامية في لبنان، صراعٌ على الهامش "التي نفّذتها الصّحافية دجى داود، بيانات وأرقام من خلال استطلاعات رأي من
عيّنة من الصحافيين والصحافيات، تشير إلى أنّ أكثر من 60% من الصحافيين يشعرون بالخوف خلال ممارسة عملهم، فيما
تعرض أكثر من 70% منهم لانتهاكات خلال قيامهم بهذا العمل. مورست الرقابة على 70% من الصحافيين، فيما يمارس أكثر
من 85% منهم رقابةً ذاتية على المحتوى الذي ينشرونه خشيةً من استياء المموّل أو
مؤسسة العمل أو خوفًا من الحملات الالكترونية. وبينما يرى أكثر من 50% من
الصحافيين أن الحريات في تدهورٍ مستمرٍّ منذ العام 2015، يعتبر 55% منهم ّأنَّ
هناك سبل لمقاومة القمع الذي يتعرضون له[6].
وخلصت الدراسة إلى أنّ الحريّة في لبنان هي "هامش"
انطلاقًا ممّا أجمعت عليه معظم الآراء التي استطلعتها من 127 من العاملين في
القطاع الإعلامي عبر استبيان إلكتروني. وأوضحت دجى داود في كلمتها أنّ مساحة هذا
الهامش "تختلف بحسب الظروف التي تمرّ بها البلاد، فيما لم يغفل أغلب من شملتهم
الدراسة على أهميّة النضال من أجل توسيعه".
أما بالنسبة للدراسة الثانية، واجهت الصحافيّة ناي الراعي منذ
اللحظة الأولى رفض مُعظم الّذين قابلتهم الكشف عن أسمائهم الحقيقيّة، خلال تنفيذ
الدراسة التي حملت عنوان "العاملون والعاملات في القطاع الإعلامي في لبنان انعدام
أمان ثلاثي الأبعاد: معيشي – جسدي – نفسي"، ما يؤشر على تقييد حريّة
الصحافيين في التعبير. وقابلت الراعي 21 صحافيًا وصحافية، من بينهم 19 رفضوا ذكر
أسمائهم الحقيقيّة أو اسم المؤسسة التي يعملون فيها، واعتمدت أيضًا على الاستبيان
الإلكتروني الذي اعتمد في الدراسة الأولى.
وأوضحت الراعي أنّ الدراسة ركّزت على أوضاع العاملين في
المؤسسات الإعلاميّة بعد الأزمة الاقتصاديّة في فترة العامين 2019 و2021، وتتطرّق
إلى الأمان المعيشي والجسدي والنفسي للعاملين والعاملات في المجال الإعلامي، حيث
أظهرت الدراسة أنماطًا متعددة للأوضاع الاقتصادية للصحافيين والصحافيّات، إذ برز لديهم
شعور بانعدام الأمان الناتج بالدرجة الأولى عن انخفاض قيمة الرواتب مع الأزمة
الاقتصادية، وشرحت
الراعي أنّ إدارة المؤسسات لا تواجه موظفيها بالمعلومات حول الرواتب، وهوية أصحاب
المؤسسات الذين يجب مراجعتهم في خصوص الرواتب أو الصرف التعسفي، كما تتعمّد تجهيل
المموّل، كما لا تصارحهم بأي خطوات مستقبليّة، كحال إحدى وسائل الإعلام التي علم
موظفوها أنّها ستُغلق أبوابها، من خلال خبر ورد في جريدة محليّة ورصدت الدراسة
افتقاد الصحافيين الأمان الجسدي وهو المنحى الثاني الذي ركّزت عليه. وأكدت الراعي
أنّ "72% من المشمولين بالدراسة يعتبرون أنّ مؤسساتهم غير حريصة على سلامتهم".
وشرحت أنّ "المؤسسات لا تخضع الصحافيين للتدريب عن كيفيّة تغطية الأحداث التي
تشهد عنف التظاهرات أو البيئة العدائية، كما لا تؤمن لهم مستلزمات الوقائية كالخوذ
والسترات الواقية". وأمّا
بالنسبة للمنحى الثالث وهو الأمان النفسي فقد أشارت الدراسة بأن 52% من الصحافيّات
من العيّنة المختارة(21 صحافي وصحافيّة) يُفدنَ بتعرّضهنّ للتحرّش في مكان العمل ولفتت
الراعي إلى أنّ 20% من الّذين شملتهم الدراسة سمعوا عن تعرّض زميلات للتحرّش[7]،
بحسب ما أفادت الصحافية ناي الرّاعي في الدراسة.
رصد مدى حرّية تأسيس الجمعيات في شهر أيّار
بحسب أعداد الجرائد الرسمية
المنشورة على موقع رئاسة مجلس الوزراء والصادرة في شهر أيار، فقد تمّ رصد إصدار 23 بيان علم وخبر من قِبَل
وزارة الداخلية والبلديات ل 23 جمعيّة [8]، مقارنة بالشهر الماضي الذي تم ضمنه إصدار25 بيان
علم وخبر ل25 جمعية الشهر الماضي( نيسان).
تدل هذه الأرقام على استمرار الوزارة
(وزارة الدّاخليّة والبلديات) في الالتزام بقانون الجمعيّات الصادر عام 1909
وتعديلاته (15/2008 وغيره) لجهة تسهيل تأسيس الجمعيات، بحيث نصّت المادة الثانية
من القانون سابق الذّكر على "إن تأليف الجمعية لا يحتاج إلى الرخصة
في أول الأمر ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة إعلام الحكومة بها بعد
تأسيسها». وبالتالي يكفي عند تأسيس جمعية معينة (اجتماعية، ثقافية، سياسية وسواها..)
أن يتقدم مؤسسوها لدى وزارة الداخلية والبلديات ببيان علم وخبر..."[9].
فيما يلي تبيان لكيفية توزّع
بيانات العلم والخبر التي تم تعميمها في الجريدة الرسمية من قبل وزارة الداخلية
والبلديات:
-
العدد 19 تاريخ 4/5/2023 من الجريدة الرسمية: تم إحصاء 3 بيانات
علم وخبر ل3 جمعيات.
-
العدد 20 تاريخ 11/5/2023 من الجريدة الرسمية: تم إحصاء 3 بيانات
علم وخبر ل3 جمعيات.
-
العدد 21 تاريخ 18/5/2023 من الجريدة الرسمية: تم إحصاء 6 بيانات
علم وخبر ل6 جمعيات.
-
العدد 22 تاريخ 25/5/2023 من الجريدة الرسمية: تم إحصاء 11 بيان
علم وخبر ل11 جمعيّة.
أحمد الحريري، باحث ومستشار قانوني- متخصّص في مجال قوانين
حماية البيانات الشّخصيّة
[1] الوكالة الوطنية للإعلام، https://www.nna-leb.gov.lb
[2] جريدة المدن https://www.almodon.com
[3] الوكالة الوطنية للإعلام، https://www.nna-leb.gov.lb
[4] صورة عن مستند التعميم، موقع محكمة، https://mahkama.net/
[5] موقع الأمم المتحدة https://www.un.org
[6] موقع الصّحافة البديلة https://nakababadila.com
[7] موقع المفكرة القانونية https://legal-agenda.com
[8] موقع رئاسة مجلس الوزراء الالكتروني http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=22810
[9] موقع الجامعة اللبنانية الالكتروني http://77.42.251.205/LawArticles