آخر التطورات
عد الى الخلفلبنان: سلسلة " الأذونات المسبقة" تستمر، فبعد المحامين والقضاة، المعالجين النفسانيين مطالبون بأخذ الإذن قبل الظّهور الإعلامي...
آخر تطورات الفضاء المدني في لبنان لشهر حزيران
قام مجلس نقابة النفسانيين في لبنان بدعوة الهيئة العامة للنقابة، من أجل
مناقشة مضمون مشروع النظام الداخلي الذي أعده المجلس[1]
(مجلس النقابة). ومن ضمن التعديلات التي طرأت على النظام الداخلي، تحديدًا في
الملحق رقم 8 الملحق بالنظام، تم طرح "إرشادات حول الظهور الإعلامي
للنفساني" كما سمّاه مجلس النقابة، أخذت طابعًا ولهجة مثيلة بما اعتمدته نقابة
المحامين سابقًا في سياق
تعديلها لبعض الأحكام المتّصلة بالظهور الإعلامي لأعضاء النقابة. فقد
ذُكِر في الملحق أنه " للظهور في وسائل الإعلام واستخدام لقب نفساني" أو
" معالج نفساني" يقتضي الإلتزام بالمبادئ التوجيهية والمعايير
التالية... 3- أن يستحصل قبل أي ظهور إعلامي له، على إذن خطي من لجنة الإعلام
والعلاقات العامة للنفسانيين في لبنان"، علمًا أن المادة 52 من النظام
الداخلي كان قد جاء فيها: “على النفساني الراغب بنشر مقالات متخصّصة في الجرائد
والمجلّات غير العلميّة أو المشاركة علناً في برامج إعلاميّة أن يُعلم لجنة
الإعلام والعلاقات العامة خطيّاً بذلك"، وبذلك يتبيّن أنّ الملحق المقترح أتى
ليستبدل موجب " الإعلام" بموجب " أخذ الإذن" من المرجع المختص".
إن
هذا المشروع المقترح يعيد طرح موضوع حريّة الرّأي والتعبيرفي أوساط المجتمع
المدني، ويسلّط الضوء على الرأي الذي يقول بأنّ ما يحصل ما هو إلا حملة ممنهجة
لقمع الحريات والسيطرة على مؤسسات الدولة، خاصة بعد أن سبقت هذه الخطوة قرارًا
مشابها من نقابة المحامين ومن بعدها التعميم الصادر عن وزير العدل الذي ينظم ويعيد
التذكير بآلية تنظيم الظهور الإعلامي للقضاة.
من
جهة أخرى، يجدر التذكيربأنّ مجلس نقابة النفسانيين في لبنان قد دعت الهيئة العامة
لمناقشة تفاصيل هذه التعديلات المقترحة، مما يدل على وجود مبدأ التشاور والنقاش،
كما يتميّز هذا الاقتراح بأنّه يولي صلاحية الإذن
المسبق للجنة وليس لشخص النقيب، بما قد يحدّ من الاستنسابية في أخذ القرارات بهذا
الشّأن.
رصد مدى حرّية تأسيس الجمعيات
في شهر حزيران
بحسب أعداد الجرائد الرسمية
المنشورة على موقع رئاسة مجلس الوزراء والصادرة في شهر حزيران، فقد تمّ رصد إصدار 36
بيان علم وخبر من قِبَل وزارة الداخلية والبلديات ل 36 جمعيّة [2]، مقارنة بالشهر الماضي الذي تم فيه إصدار 23 بيان
علم وخبر ل23 جمعية الشهر الماضي( أيار).
تدل هذه الأرقام على استمرار
الوزراة (وزارة الدّاخليّة والبلديات) في الالتزام بقانون الجمعيّات الصادر عام
1909 وتعديلاته (15/2008 وغيره) لجهة تسهيل تأسيس الجمعيات، بحيث نصّت المادة
الثانية من القانون سابق الذّكر على"إن تأليف الجمعية لا يحتاج إلى الرخصة في
أول الأمر ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة إعلام الحكومة بها بعد
تأسيسها». وبالتالي يكفي عند تأسيس جمعية معينة (اجتماعية، ثقافية، سياسية
وسواها..) أن يتقدم مؤسسوها لدى وزارة الداخلية والبلديات ببيان علم وخبر..."[3]
فيما يلي تبيان لكيفية توزّع
بيانات العلم والخبر التي تم تعميمها في الجريدة الرسمية من قبل وزارة الداخلية
والبلديات:
-
العدد 23 تاريخ 1/6/2023 من الجريدة الرسمية: لم يتم رصد أي
بيان لعلم وخبر بتأسيس أي جمعية.
-
العدد24 تاريخ8/6/2023 من الجريدة الرسمية: لم يتم رصد أي بيان
لعلم وخبر بتأسيس أي جمعية.
-
العدد 25 تاريخ 15/6/2023 من الجريدة الرسمية: تم إحصاء 20 بيان
علم وخبر 20 جمعية.
-
العدد 26 تاريخ 22/6/2023 من الجريدة الرسمية: تم إحصاء 16 بيان
علم وخبر ل16 جمعية.
أحمد الحريري، باحث ومستشار قانوني- متخصّص في مجال قوانين حماية البيانات الشّخصيّة
[1] موقع المفكرة القانونية، للمقال كاملاً https://legal-agenda.com
[2] موقع رئاسة مجلس الوزراء الالكتروني http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=22810
[3] موقع الجامعة اللبنانية الالكتروني http://77.42.251.205/LawArticles